قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد مساء اليوم الإثنين بالسجن خمس سنوات نافذة في حق. الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في الملف رقم: 0001/2021 المعروف إعلاميا بملف العشرية.
بيد أن المحكمة أبقت على اتهامين فقط من مجموع التهم الموجهة لولد عبد العزيز هما: الأول غسل الأموال. والثاني الإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع. ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وأدت الأحكام الصادرة عن المحكمة إلى ردود أفعال وأثارت العديد من التساؤلات الجوهرية حول الفترة الزمنية. التي تمت إدانة الرجل بها بين من اعتبرها قليلة وآخرون اعتبروها أكثر من اللازم. وهل تحسب منها فترة الإيداع والاستماع ومسار التحقيق.
وللإجابة على هذه التسائلات لجأنا إلى أهل الاختصاص لاستجلاء الغموض حول القضية المثارة فكانت الردود على النحوي التالي:
- أولا: أن الهدف الأساسي من محكمة الفساد ليس إدانة الأشخاص بالسجن، إنما الهدف من إنشاءها . هو استرجاع الممتلكات العامة على الرغم من أن العقوبات في بعض الأحيان تكون قاسية. بعض الشيء، والدليل على ذلك أنه إذا ما اتهم شخص بالفساد أو اختلاس المال العام ويقبل التفاوض على إرجاع نسبة. تقدر بـــ “ثلث” المبلغ تلغى مسطرة المتابعة والتوقيف ويتابع من أجل تسديد الباقي في الآجال المتفق عليها.
- ثانيا: أن حكما من هذا النوع وبهذه البساطة ليس غريبا على محكمة جرائم الفساد لأن الأصل. في إنشاءها كما أسلفنا ليس العقوبة بالسجن إنما استرجاع ما سلب بغير وجه حق.
- ثالثا: تعتبر فترة الحراسة النظرية والسجن الاحتياطي ضمن الفترة الزمنية التي تم الحكم على المتهم بها، مثلا إذا اعتبرنا أن متهما حكم عليه بالسجن 3 سنوات وكانت فترة الاستنطاق سنة ونصف تلقائيا تتقلص فترة الحكم إلى سنة ونصف بناءا على ما تقدم.
كما يرى بعض الخبراء القانونين أن أقسى عقوبة تقع على المتهمين في في قضايا من هذا النوع. هي الحرمان من الحقوق المدنية التي تعتبر بمثابة الإعدام للسياسين وحتى الأشخاص العاديين.
بينما ذهب خبير آخر إلى أن دفاع ولد عبد العزيز قدم الكثير من التنازلات عن بعض حقوق ولد عبد العزيز. وبالتالي كان لزاما على المحكمة أن ترتب على هذا التنازل أثرا.
ونشير هنا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة في حق ولد عبد العزيز والمسؤولين معه في الملف المعروف. اختصارا بملف العشرية، حكما إبتدائا أي أن حجيته ليست مطلقة وعليه يمكن لمحكمة الاستئناف. أن تحكم ببرائة من أدينوا إذا رأت ذلك، بينما لا يمكنها الحكم بسجن من تمت تبرئتهم في المحكمة في الحكم الابتدائي.